فصل: الشّهوة:

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الشّقاق:

الشقاق، والمشاقة: الخلاف، والعداوة، وشق فلان العصا:
إذا فارق الجماعة، والله أعلم.
[المطلع ص 330].

.الشقّ:

أن يحفر وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه ويوضع الميت بينهما، ويسقف عليه بلبن ونحوه، ويوضع الميت عند مؤخر القبر.
[المصباح المنير (شقق) ص 122، وفتح القريب المجيب ص 36].

.الشّقص:

- بكسر الشّين-.
قال أهل اللغة: هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء.
والشّقيص الشّريك، يقال: (هو شقيصى): أي شريكي.
[المصباح المنير (شقص) ص 122، وتحرير التنبيه ص 237].

.الشّكّ:

لغة: الريبة، والتردد، وخرق الشيء وفرقه سواء استوى الطرفان أو ترجح أحدهما.
- قال الحرالى: الشك: الوقوف بين النقيضين، وهو من شك العود فيما ينفذ فيه، لأنه يقف بذلك الشك بين جهته.
واصطلاحا:
- قال الباجي: تجويز أمرين فما زاد، لا مزية لأحدهما على سائرها.
- قال الشيخ زكريا: ما استوى طرفاه.
- قال الراغب: اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما.
والشك، ربما كان في الشيء: هل هو موجود أم لا؟ وربما كان من جنسه من أي جنس هو؟ وربما كان في الغرض الذي لأجله وجد.
والشك: ضرب من الجهل، وهو أخص منه، لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأسا، فكل شك جهل ولا عكس.
- وقال النووي: حيث أطلقوه في كتب الفقه أرادوا به التردد بين وجود الشيء، وعدمه سواء استوى الاحتمالان أو أحدهما.
- وعند الأصوليين: إن تساوى الاحتمالان، فهو: شك، وإلا فالراجح: ظن، والمرجوح: وهم.
- وقول الفقهاء موافق للغة: قال ابن فارس وغيره: الشك، خلاف اليقين.
- وقال ابن النجار: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض مع تساوى طرفيه عند الذاكر.
[المعجم الوسيط 1/ 510، والمصباح المنير (شكك) ص 122، والتعريفات ص 168 (علمية)، وإحكام الفصول ص 46، وتحرير التنبيه ص 41، والمبسوط 10/ 186، والتوقيف ص 436، 437، والحدود الأنيقة ص 68، وشرح الكوكب المنير 1/ 76].

.الشكس:

هو العسر الذي لا يرضى بالإنصاف.
قال الفيومي: مثل شرس شراسة، فهو: شرس وزنا ومعنى.
[المصباح المنير (شكس) ص 122، وفتح الباري (مقدمة) ص 147].

.الشكور:

من أسماء الله تعالى الحسنى، قيل: معناه: الذي يذكر عنده القليل من عمل عباده فيضاعف لهم ثوابه، وقيل: الراضي بالقليل من الشكر.
[فتح الباري (مقدمة) ص 147].

.الشلل:

بطلان اليد والرجل من آفة تعتريها. وقال كراع في (المجرد): الشلل: نقيض الكف، وقيل: (الشلل): قطعها وليس بصحيح، يقال: (شلّت يده تشلّ شللا) فهي: شلاء، وماضيه مكسور، ولا يجوز شلت- بضم الشين- إلا في لغة قليلة، حكاها اللحياني في (نوادره)، والمطرزي في (شرحه) عن ثعلب، عن ابن الأعرابي.
[المطلع ص 362].

.الشهادة:

لغة: الإعلام، والحضور.
جاء في الحديث: «الغنيمة لمن شهد الواقعة». [نصب الراية للزيلعي 3/ 408]: أي حضرها.
- والعلم نحو: {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا اله إِلّا هُوَ} [سورة آل عمران: الآية 18] قال الجوهري: الشهادة: خبر قاطع، والمشاهدة: المعاينة.
واصطلاحا: عند الحنفية:
في (الاختيار): الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه إما معاينة، كالأفعال، نحو: القتل، والزنا، أو سماعا، كالعقود، والإقرارات.
وفي (التعريفات): إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر.
عند المالكية: إخبار عدل حاكما بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه.
عند الشافعية: قال الشيخ زكريا: إخبار عن شيء بلفظ خاص.
وقال المناوي: إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحق لغيره على غيره.
عند الحنابلة: في (الروض): هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.
[التعريفات ص 114، والاختيار 5/ 186، والشرح الصغير 3/ 300 ط. عيسى الحلبي، والتوقيف ص 439، وفتح الوهاب 2/ 220، والروض المربع ص 526، والمطلع ص 406].

.شهادة البت:

الشهادة: سبقت، والبت: هو القطع يقال في قطع الميل، والوصل، وبت الطلاق: قطعه عن الرجعة، وأبت طلاقها- بالألف-: لغة، وبت شهادته وأبتها: جزم بها.
وشهادة البت: جزم الشاهد بشهادته، بأن شهد بما علم مما تدركه حواسه (ولم أجد من نص على تعريف لها).
ويذكرها المالكية في مقابل شهادة السماع ويقولون: إن بينة السماع جازت للضرورة لأنها على خلاف الأصل، ويقولون تقدم بينة البت على بينة السماع.
[التوقيف 112، والشرح الصغير 4/ 49 ط. إدارة المعاهد الأزهرية (واضعه)].

.شهادة السماع:

ما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.
وقال الشيخ ابن عرفة: هي لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.
[شرح حدود ابن عرفة 2/ 593، والشرح الصغير 4/ 277، ط. دار المعارف].

.الشهادة العدلية:

شهادة يؤديها أمام القاضي عدول رسميون تتضمن التنبيه على إجراء العمل بأشياء دفعا للفجور واحتياطا للحقوق.
[معلمة الفقه المالكي ص 246].

.الشهادة على خط المقر:

الشهادة على خط المقر: قول الشاهد: أشهد أن هذا خط فلان [سواء كانت الوثيقة كلها بخطه أو الذي بخطه ما يفيد الإقرار فقط أو أنه كتب بعد تمامه: المنسوب إلىّ فيه صحيح].
[الشرح الصغير 4/ 272 ط. دار المعارف].

.الشهادة على الشهادة:

قيام شاهدين بنقل شهادة مقبول الشهادة عند عجزه عن أدائها بنفسه أمام القاضي.
(واضعه).

.شهادة النقل:

نقل الشهادة عن الشاهد الأصلي.
وعرّفها الشيخ ابن عرفة: بأنها إخبار الشاهد عن سماعة شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض.
[شرح حدود ابن عرفة 2/ 600].

.الشّهوة:

نزوع النفس إلى محبوب لا تتمالك عنه.
وقال ابن الكمال: حركة النفس طلبا للملائم.
وقال بعضهم: نزوع النفس إلى ما تريده.
[التوقيف ص 440، 441].

.الشّهيد:

صيغة مبالغة في الشاهد، ويقال: للمشاهد للشيء.
- والشهيد: اسم من أسماء الله الحسنى، قال الله تعالى: {إِنَّ اللّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً} [سورة النساء: الآية 33]- والشهيد: من قتل في سبيل الله.
وقال الفيومي: من قتله الكفار في المعركة، وليس بجيد، إذ لو قتله المسلمون خطأ في المعركة، فهو شهيد، كاليمان أبي حذيفة، حيث قتله المسلمون خطأ في غزوة (أحد).
لذا قال في (مغني المحتاج): من مات من المسلمين في قتال الكفار وبسببه. وسمّى بذلك لحضور الملائكة إياه إشارة إلى قوله تعالى: {تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلّا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا} [سورة فصلت: الآية 30]، أو لأنهم يشهدون في تلك الحالة ما أعد لهم من النعيم، أو لأنهم تشهد أرواحهم عند الله، كما قال: {بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [سورة آل عمران: الآية 169]، وقال الله تعالى: {وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ} [سورة الحديد: الآية 19].
فائدة:
الشهيد على ثلاثة أقسام:
الأول: شهيد الدنيا والآخرة: وهو الذي يقتل في قتال مع الكفار مقبلا غير مدبر لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى دون غرض من أغراض الدنيا.
الثاني: شهيد الدنيا: فهو من قتل في قتال مع الكفار، وقد غل في الغنيمة، أو قاتل رياء، أو لغرض من أغراض الدنيا.
الثالث: شهيد الآخرة: فهو المقتول ظلما من غير قتال، وكالميت بداء البطن، أو بالطاعون، أو بالغرق، وكالميت في الغربة، وكطالب العلم إذا مات في طلبه، والنفساء، ونحو ذلك.
راجع: [المصباح المنير (شهد) ص 124، والتوقيف ص 441، والقاموس القويم 1/ 359، وبصائر ذوي التمييز 3/ 354، ومغني المحتاج 1/ 350، والموسوعة الفقهية 26/ 273].

.الشوائل:

جمع: شائلة، وهي الناقة التي تشال لبنها: أي نفد، وتسمى الشول: أي ذات شول، لأنه لم يبق في ضرعها إلّا شول من لبن: أي بقية.
[فتح الباري م/ 149].

.شوال:

سمّى بذلك من: شالت الإبل بأذنابها حملت، ذكره النحاس: قال: وجمعه: شوالات، وشواويل، وشواول.
[تحرير التنبيه ص 155].

.الشوص:

الغسل، وقيل: الشوص، الاستياك بالعرض، وهو قول الأكثر، وقال وكيع: بل بالطول من سفل إلى علو.
الشوص: وجع الضرس، واللوص: وجع الاذن.
العلوص: وجع البطن، قال القائل:
من يستبق عاطا بالحمر يأمن من ** شوص ولوص وعلوص كذا وردا

عنيت بالشوص داء الضرس ثمَّ بما ** يليه للأذن والبطن استمع رشدا

قوله: (يشوص فاه بالسّواك): أي يغسله، أو الشّوص:
الغسل والتنظيف.
وفي (الفائق): الشوص: وجع الضرس، وشاص فاه بالسّواك: إذا استاك من سفل إلى علو. ومعناه: ينقّى أسنانه ويغسلها، يقال: (شصته ومصته)، وقال أبو عبيد: (شصت الشّيء): نقيته، وقال ابن الأعرابي: (الشوص):
الدّلك، والموص: الغسل.
[المصباح المنير (شوص) ص 125، وفتح الباري م/ 139، وفتح الوهاب 2/ 243، والنظم المستعذب 1/ 22].